SalafiTalk.Net
SalafiTalk.Net » Affairs of Manhaj
» Refutation Of Imaam Ibn Baaz Upon Abdur-Rahmaan Abdul-Khaaliq As-Surooree
Search ===>




Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6Part 7Part 8Part 9 • Part 10 • Part 11 • Part 12


   Reply to this Discussion Start new discussion << previous || next >> 
Posted By Topic: Refutation Of Imaam Ibn Baaz Upon Abdur-Rahmaan Abdul-Khaaliq As-Surooree

book mark this topic Printer-friendly Version  send this discussion to a friend  new posts first

AbuKhadeejahSP
07-04-2003 @ 12:00 AM    Notify Admin about this post
Administrator
Posts: 95
Joined: Sep 2002
          

للتحميل : رد الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - على عبد الرحمن عبد الخالق السروري

Refutation Of Imaam Ibn Baaz Upon Abdur-Rahmaan Abdul-Khaaliq As-Surooree





ملاحظات
على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

(( تنبيه : يراجع لمعرفة حال عبد الرحمن عبد الخالق وعلاقته بالسروريين ردود العلامة ربيع المدخلي عليه ، وأشرطة أهل السنة فيه ))عبدالله السلفي .


لسماحة الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ? رحمه الله ?
تنسيق : عبدالله السلفي  - عفا الله عنه -


(( ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ))  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق .
وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 8/3/1415 هـ بيد الأخ الكريم ع . خ . س ، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق ، وجميع ما شرحتم فيه كان معلوما .
ولقد سرني كثيرا ما ذكرتم فيه من التزامكم بما درج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان ، إلا ما قد يقع خلاف ذلك من خطأ أو نسيان ، كما سرني أيضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب إليكم من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم . وسرني أيضا عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله عز وجل في ذلك . . إلى آخر ما أوضحتم في رسالتكم .
وكان وصولها إلي بعد انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والأربعين المنتهية في الثلاثين من شهر صفر سنة 1415 هـ ، ومتى رأينا الحاجة إلى عرضها عليهم في المجلس عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله .
وإليكم بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية أسماؤها : الأول : أصول العمل الجماعي .
الثاني : الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية .
الثالث : وجوب تطبيق الحدود الشرعية .
الرابع : مشروعية الجهاد الجماعي .
الخامس : الوصايا العشر .
السادس : فصول من السياسة الشرعية .
السابع : ما لاحظناه بالشريط المعنون بـ ( المدرسة السلفية ) .
أولا : قلتم في كتابكم : ( أصول العمل الجماعي ) ما نصه : إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي . - كما زعموا أن النظام ليس من دين الله ، وأن التحزب ليس من الإسلام . -
كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق ، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ، ولا دونها - حسب علمكم - عالم موثوق في شيء من كتب العلم ، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام ، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان ، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى ، فالحق ما شرعه ، والباطل ما حرمه ، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه ، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين .
( ينظر أصول العمل الجماعي ص 10 ، ص 11 ) . انتهى ما ذكرتم . ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم ، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك ، أو الشخص الذي بلغكم ذلك ، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم ، وأن ذلك شيء لا أصل له ، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلون ، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه .
ثانيا : قلتم في الشريط المسمى : ( المدرسة السلفية ) ما نصه : إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة . . وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا . انتهى .
وهذا قول باطل ، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر ، وقد كتبوا فيها كثيرا ، وأنا منهم بحمد الله ، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى ، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة ، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله ، وفي باب الأسماء والصفات ، وفي باب التحذير من البدع ، وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن . قاسم ( الدرر السنية ) ، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس .
ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح ، وخطأ منكر ، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه ، إنه خير مسئول .
ثالثا : ذكرتم في كتابكم : ( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ) ص 72 ، 73 ما نصه : إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ : الأحوال الشخصية ، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية ، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق ، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة . . إلخ ما ذكرتم ص 78 .
وهذا الإطلاق غير صحيح ، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها ، وتقيم الحدود الشرعية ، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة ، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول . وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكل حال ، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ، ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا؛ لكونه هو الواقع في الأغلب ، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .
رابعا : قلتم في كتابكم : ( وجوب تطبيق الحدود الشرعية ) ص 26 ما نصه :
3- إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب : وبعيدا عن التعصب والجهل نقول : لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة ، والأعذار إلى الجانح والجاني ، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم ، وضياع التكافل الاجتماعي ، ووجود الأثرة ، وحب النفس .
أقول : قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولدا ، أو أما عجوزا ، أو أبا مريضا ، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور ، والدعوة إلى الغناء ، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم . . إلى آخر ما ذكرتم ص 27 . فأقول : إن هذا الكلام بعيد عن الصواب ، مخالف للحق ، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة ، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر .
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه .
فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه .
ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل .
وفقنا الله وإياكم لما في رضاه، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه .








SalafiPublications.Com
TawhidFirst | Aqidah | AboveTheThrone | Asharis
Madkhalis | Takfiris | Maturidis | Dajjaal
Islam Against Extremism | Manhaj
Ibn Taymiyyah | Bidah
What are the Derived Forms of Arabic Verbs


main page | contact us
Copyright © 2001 - SalafiTalk.Net
Madinah Dates Gold Silver Investments